الجزائر تعزز إجراءات مكافحة التدخين بحزم عقوبات مشددة
تسعى الحكومة الجزائرية إلى فرض مجموعة من الإجراءات الصارمة لمحاربة التدخين، من خلال تشريع قانوني جديد للصحة، يتضمن في شقه المتعلق بمكافحة والوقاية من التدخين، 15 مادة تتعلق بمكافحة الإدمان على التبغ، وفرض غرامات مالية باهظة على مخالفي قوانين مكافحة التدخين.
ولأول مرة فى تاريخ الجزائر، يتضمن مشروع القانون، بحسب ما جاء فى المادة 404 منه، غرامة مالية تتراوح بين ألفين و5 آلاف دينار جزائري (الدولار يعادل حوالي 116.4 دينار)، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، على كل من يقوم بالتدخين في الأماكن المخصصة للاستخدام الجماعي، أو المستقبلة للجمهور.
كما تفرض المادة 405 من نفس مشروع القانون، غرامة ملية على كل من يقوم ببيع التبغ للقصر، تتراوح بين 200 و400 ألف دينار، ويتم مضاعفة الغرامة في حالة العودة وعدم الالتزام بالقانون، وبخصوص مكافحة آفة التدخين، فقد نصت المادة 50 من المشروع على أن “تقوم مصالح الصحة، بالتعاون مع القطاعات المعنية، بإعداد ووضع برامج للوقاية من الإدمان ومكافحته.”
وتمنع المادة 51 منعاً باتاً “كل شكل من أشكال الترويج والرعاية والإشهار لفائدة مواد التبغ”، كما يشترط عند تسويق هذه المادة، كتابة على الجانب الظاهر من الغلاف، وبحروف كبيرة، إنذار عام يتضمن عبارة “استهلاك التبغ مضر بالصحة”، تكون متبوعة على الجهة الكبرى للعلبة، بإنذار خاص في شكل رسومات أو رموز مصورة، تصدرها السلطة الصحية، وهذا حسب ما نصت عليه المادة 52 من مشروع القانون.
وتنص المادة 53 على أن تتضمن جميع أشكال توضيب مواد التبغ والبطاقات الملصقة عليها، بينات عن التركيبات السامة الأساسية وإفرازاتها، حيث تحدد هذه البيانات عن طريق التنظيم، وتصنف المادة 54 ضمن مواد التبغ، كل مادة كانت مخصصة للتدخين أو النشق أو الوضع على اللثة أو المضغ أو المص، بما في ذلك السيجارة الإلكترونية، لاحتوائها على التبغ ولو بصفة جزئية.
كما يلزم القانون منتجي ومستوردي مواد التبغ إبلاغ السلطات المختصة في هذا المجال، بكل المعلومات المتعلقة بـ” تركيبة مواد التبغ وإفرازاتها”، على أن تقوم هذه السلطات بالتحقيقات الضرورية، طبقاً للمعايير والمقاييس المعمول بها، وذلك حسب ما جاء في المادة 54 من مشروع قانون الصحة الجديد.